مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إقدامه على التعارك مع المغدور وإغلاق طاقتي الأنف والفم وإستمرارذلك بقوة مع كسر العظم اللامي للحنجرة مما أدى إلى إغلاق مجرى التنفس ومن ثم الوفاة هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وأن هذه النية كانت مبيتة بدليل الإتفاق المسبق مع المتهمة زوجة المغدور وإعطائها مفتاح البيت للمتهم وإرشادها له إلى كيفية الدخول وقيامه بمعاينة المكان ثم حضوره ليلاً وقيامه بقتل المغدور بالطريقة والكيفية التي سبق وصفها كل ذلك يرد على توافر ركن العمد لدى المتهم ذلك أن أهم ركنين للعمد وهما التفكير الهادىء المتزن والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير وهما متوافران بحق المتهم وعليه يكون قتل المتهم منطبقاً والمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(697/2000فصل21/9/2000).
g2000.697