مبدأ قانوني
وحيث أن محكمة الجنايات قد توصلت في قرارها الى أن أفعال المتهم تنطبق وحكم المادة 328/1و2 من قانون العقوبات مكررة مرتين باعتبار أن المتهم كان قد صمم مسبقاً على ارتكاب جريمتي القتل بالمعنى الوارد في المادة 329 من قانون العقوبات هذا بالنسبة للفقرة الأولى من المادة 328 من قانون العقوبات.
وكذلك فإن محكمة الجنايات الكبرى قد اعتبرت ان القتل قد تم تمهيداً لجناية السرقة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 328 من عقوبات ولما كان ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى بخصوص توافر ظرف سبق الإصرار والتصميم في جنايتي القتل بحق المتهم من حيث التفكير الهادىء والفترة الزمنية اللازمة لهذا لهذا التفكير بحيث استظهرت محكمة الجنايات الكبرى هذين الركنين استظهاراً قانونياً سليماً من واقع البينات وان المتهم قد عقد العزم على ارتكاب جريمتي القتل ولم يعد هناك مجال للتراجع وتنفيذاً لذلك قام بأفعال القتل.
أما فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة 328 من قانون العقوبات والمتعلقة بالجريمة الثانية خلاف جناية القتل وهي السرقة فنجد ان السرقة التي تمت من قبيل الجنحة ذلك ان المتهم كان يعمل مستخدماً لدى المغدورين وبعد قتلهما قام بسرقة النقود من تحت وسادة المغدور وبالتالي فإن فعله ينطبق وأحكام المادة 406/3/ب من قانون العقوبات وليس كما ذهبت محكمة الجنايات على اعتبار الفعل المادي المكون لجريمتي القتل وهو اطلاق الرصاص بإعتباره الظرف المشدد للسرقة ذلك أنه يجب أن تكون كل جريمة مستقلة بعناصرها على الأخرى وبالتالي فإن وصف جريمة السرقة يبقى في حدود الجنحة وبالتالي فإن أفعال المتهم تشكل جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين والسرقة بحدود المادة 406/3/ب من قانون العقوبات.
وحيث أن العقوبة المتوجب فرضها على هاتين الجريمتين عند تطبيق حكم المادة 72 من قانون العقوبات وهي تنفيذ العقوبة الأشد وهي الإعدام شنقاً حتى الموت وحيث توصل القرار المطعون فيه لذلك فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(74/2000فصل4/4/2000).
g2000.74