مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تمثلت بقيامه بطعن شقيقته المغدورة بواسطة الشبرية التي يحملها معه باستمرار بعد تغيبها وأرداها قتيلة وحيث أن نية المتهم اتجهت الى قتل المغدورة وإزهاق روحها حيث استعمل سلاح خطر وقاتل وأصاب مكان خطر في الجسم بالإضافة الى عدد الطعنات وأن نية المتهم كانت مبيتة لأنه كان غاضباً من أفعال المغدورة حيث أقدم على قتلها في أول فرصة اتيحت له لمقابلتها وعليه فإن أفعاله تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1295/2003فصل15/12/2003).
g2003.1295