مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة القتل العمد تقوم على عنصرين:
الأول زمني يقتضي أن يكون التفكير في الجريمة قد سبق الإقدام على تنفيذها بوقت كاف.
الثاني نفسي وهي حالة الهدوء والسيطرة على النفس بحيث يتاح للمجرم أن يقلب الأمور على وجوهها المختلفة حتى ينتهي أخيراً إلى التصميم على إرتكاب جريمته.
وحيث لم يرد في بينات النيابة ما يثبت بأن المتهمة أقدمت على قتل زوجها بعد سبق إصرار وتصميم وبعد تفكير هادىء مستقر وأن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها بأن الأفعال التي أقدمت عليها المتهمة تشكل جريمة القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات مخالفاً للقانون وعليه فإن توافر عنصر سبق الإصرار في الأفعال التي إقدمت عليها المتهمة لم تؤيده أية بينة من بينات النيابة وسبق للمحكمة الفصل فيه مما يجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1315/2003فصل16/12/2003).
g2003.1315