مبدأ قانوني
وحيث أن شروط إستفادة فاعل الجريمة من العذر المخفف المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات توافر ثلاثة شروط هي:
1-وقوع عمل غير محق. 2-أن يكون هذا العمل على جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. 3-أن يسبب العمل غضباً شديداً للفاعل وأن تقع الجريمة قبل زوال مفعول الغضب.
وحيث أن سورة الغضب هي حالة نفسية يفقد الجاني سلطانها السيطرة على أعصابه فلا يمكن التوفيق بين فكرة القتل العمد وفكرة القتل المقترن بسورة الغضب الشديد وجمعمها معاً ذلك أن القتل العمد يستلزم تفكيراً هادئاً متروياً وفترة زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادىء حتى يستقر ويستلزم تصميماً مسبقاًعلى إرتكاب فعل القتل بمعنى أن العقل مناط الإدراك والمسؤولية ويكون في حالة من الصفاء نتيجة التفكير الهادىء وبإمعان النظر في ما هو مقدم عليه وتدبر عواقبه بينما سورة الغضب تعني أن العقل يكون مضطرباً والنفس هائجة ومهتاجة بطبيعتها فلا تعرف إلى التفكير الهادىء سبيلاً.
وحيث أنه يتعذر عقلاً ومنطقاً أن يكون شخص ما في هذين الوصفين معاً وفي آن واحد فإن الحكم المميز الذي يقضي بإدانة المتهم بجنحة القتل العمد المقترن بسورة الغضب الشديد طبقاً للمادتين 328/1 و98 من قانون العقوبات هو حكم مشوب مما يجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(170/2003فصل/24/3/2003).
g2003.170