مبدأ قانوني
وحيث أن المتهمين قد تمكنا من تخدير المغدور وقاما بسرقة بطاقتي الصراف الآلي والماستر كارد وأنهما إستعملاها وخوفاً من إنكشاف أمرهما وللحيلولة بينهم وبين العقاب أقدما على حرق المجني عليه هو وسيارته لذلك فإننا نجد أن فعل المتهمين هذا يشكل جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و2 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(195/2003فصل5/10/2003).
g2003.195