مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي إقدامه على طعن المغدور بواسطة السكين في ظهره ثم ضربه بماسورة على رجله وسحبه السكين التي بقيت في ظهره ووضعها خلف باب الحمام وتركه المغدور في الغرفة يتألم وبين الساعة الخامسة مساءاً وعودته في الساعة السابعة مساءاً الى الغرفة ووضعه لحافاً على المغدور الذي كان لا زال يتحرك ويئن حتى لا يراه أحد من شباك الغرفة وعودته ليلاً الى الغرفة بعد أن أحضر السكين التي كان قد وضعها خلف باب الحمام وقيامه بطعن المغدور عدة طعنات في ظهره وثلاث طعنات أخرى في صدره بعد أن دفش المغدور الذي أصبح على ظهره وطعنه له طعنه واحدة في بطنه وإحضاره حجرين من خارج الغرفة وضربه بها رأس المغدور نجم عنها كسور متفتتة وشرخية في عظام الجمجمة وجميع هذه الطعنات والضربات على رأسه أدت إلى وفاة المغدور فإن هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة أكيدة وقاطعة إلى أن نيته اتجهت إلى إزهاق روح المجني عليه وليس أدل على ذلك استعمال من السكين التي هي بطبيعتها أداة قاتلة وتكراره طعن المغدور في اماكن قاتلة وضربه للمغدور بالحجارة على رأسه بقوة كل هذه الأفعال الصادرة عن المتهم كانت للحيلولة بينه وبين العقاب بقيامه بطعن المغدور الساعة الخامسة مساءاً وتركه له بالغرفة يتألم ويئن ولا يستطيع الحراك فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل طبقاً للمادة 328/2 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(525/2003فصل12/6/2003).
g2003.525