مبدأ قانوني
وحيث أن المشرع اشترط لتوافر أركان جريمة القتل العمد أن يفكر الفاعل في ارتكاب جريمة القتل بعد أن ينوي الإقدام عليها وهو في حالة هدوء ويرتب ويخطط لفعلته ثم يعمل على تنفيذها بأعصاب باردة وهذا ما توافر في فعل المتهمة التي برزت لها فكرة الإنفراد بالمغدورة لوجودها في منزلها لوحدها بحجة إعطائها اكسسوارات من أجل بيعها وبعد أن حانت لها الفرصة أخرجت أداة الجريمة وهي السكين التي أعدتها مسبقاً لهذه الغاية وأقدمت على طعن المغدورة طعنات متكررة أفقدتها الحياة ولضمان الحصول للنتيجة التي أرادتها جثمت على صدرها وقامت بالضغط بقوة بكلتا يديها على رقبة المغدورة مما نجد معه أن عنصر سبق الإصرار المبحوث عنه في المادة 329 من قانون العقوبات وهو التفكير الهادىء والتصميم المسبق متوافر بحق المتهمة ويكون ما قارفته من أفعال تشكل كافة أركان عناصر جريمة القنل العمد المنصوص عليها في المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(824/2003فصل12/10/2003).
g2003.824