مبدأ قانوني
وحيث أنه ثبت علم المتهمان بمقتل والدهما بعد منتصف الليل حيث توجهها بنفس الليلة ووصلا في الصباح وثم ارتكبا فعلتهما باطلاق النار على المغدورين إلى أن فارقوا الحياة أي أن المدة الزمنية بين علم المتهان وبين ارتكابهما فعلهما هي بالساعات وليس بالأيام.
وأنه وبالنسبة للقتل العمد يجب أن يتوفرفيه أهم ركنين وهما التفكير الهادىء المستتير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءاً من عقيدة الجاني.
وحيث أن هذين العنصرين غير متوفرين لا من حيث التفكير الهادىء ولا من حيث المدة الزمنية بين مقتل والد المتهمن وبين ما ارتكباه من أفعال وعليه فإن ما توصلت اليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهمين لا يشكل جناية القتل العمد وإنما يشكل جناية القتل القصد موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1576/2004فصل1/3/2005).
g2004.1576