مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الإصرار المسبق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات كما أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب على نحو ما إستقر عليه الإجتهاد.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية المتهم لم تتجه إلى إزهاق روح المغدورة اأو قتلها وإنما إتجهت إلى إيذائها فقط إلا أن النتيجة الجرمية تجاوزت قصده وأدت إلى حصول الوفاة ودللت على ذلك بأن الشماعية الخشبية التي إستخدمت بضرب المغدورة ليس من الأدوات القاتلة بطبيعتها كالمسدس والسكين وفي العادة يتم إستخدامها في المشاجرات وبقصد إلحاق الأذى والضرر بالطرف الآخر وأضافت أن ما ينفي عن المتهم نية القتل العمد ما يلي:
1-حيازة المتهم للمسدس داخل منزله وثبوت حيازته له يوم الحادث وبشكل مستمر 2-وجوده داخل المطبخ بلحظة وتاريخ الحادث رغم وجود أدوات حادة وهي السكاكين.3-وجود خلافات مستمرة عائلية وعادية بينهما وقد أصبح المتهم والمغدورة معتادين على ذلك.4-لم ترد أية بينة تثبت وجود تهديدات سابقة صادرة عن المتهم تجاه المغدورة.5-ماثبت بالتقرير الطبي أن الإصابات التي تعرضت لها المغدورة كانت بأجسام صلبة راضة كقطع الأثاث والعصي والرخام وجميعها أدوات لا تعتبر من الأدوات القاتلة.6-حصول المشاجرة بذات الوقت والتاريخ وداخل المطبخ.
وحيث أن المحكمة عدلت وصف التهمة المسندة إلى المتهم من جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات لتصبح جناية الضرب المفضي إلى الموت طبقاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات.
وحيث أن الوقائع التي توصلت إليها محكمة الجنايات الكبرى وإستخلصتها المحكمة من مجموع الأدلة الواردة في الدعوى من شهادة وبينات فنية وتقارير طبية إستخلاصاً سائغاً.
وحيث أن البينات المقدمة في الدعوى هي بينات قانونية وتؤدي إلى الوقائع التي إستخلصتها المحكمة ومحكمة التمييز بصفتها محكمة موضوع عملاً بالمادة 13/ج من قانون محكمة الجنايات الكبرى تؤيدها في ذلك.
وحيث أن الوقائع التي توصلت إليها المحكمة تشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت خلافاً لأحكام المادة 330 من قانون العقوبات وليس جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1568/2005فصل4/6/2006).
g2005-1568