مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان بحق شقيقهما المغدور كانت بناء على تشاور واتفاق بأن يأخذا شقيقهما الى منطقة خالية من الناس والقيام بضربه بواسطة مفتاح الجنط على رأسه من الجهة الخلفية الى أن توفي وأن المتهمين قتلا شقيقهما المغدور بعد تفكير هادىء وتدبر عواقب الأمور وبأن فعلهما يشكل جناية القتل العمد بالإشتراك طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(531/2005فصل20/7/2005).
g2005-531