مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي إقترفها المتهم تتوافر فيها عناصر سبق الإصرار ذلك أنه ومنذ زواج شقيقته وهو يضمر على قتلها للخلاص منها وقد رتب الوسائل وتدبر العواقب وأقدم على فعلته وهو هادىء البال وهي تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(539/2005فصل19/6/2005).
g2005.539