مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهمان وهي إقدام المتهم الأول على إطلاق عدة عيارات نارية باتجاه المغدورين وبعد أن تيقنا بأن المغدورين قد فارقا الحياة ثم قيامهما بسرقة الحقيبة وما فيها من نقود ثم قيامهما بإشعال النار في غرفة القيادة وما نتج عنها من احتراق السيارة والجثتين هذه الأفعال شكلت أركان وعناصر القتل العمد خلافاً للمادتين 328/1 و2 و76 من قانون العقوبات.
وحيث تبين لمحكمة التمييز من خلال الواقعة التي توصلت اليها محكمة الجنايات الكبرى أن ارتكاب جريمة القتل كانت تمهيداً لسرقة النقود.
وحيث أن المادة 328 من قانون العقوبات قد عاقبت بالإعدام على القتل قصداً إذا ارتكب القتل مع سبق الإصرار.
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات قد عرفت سبق الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر فيها إيذاء شخص معين أو شخص غير معين وجده أو صادفه.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت الى أن القتل للمغدورين ما كان الا لغاية السرقة ثم عادت لتقول أن عنصر سبق الإصرار المنصوص المنصوص عليه في المادة 329 من قانون العقوبات قد توافر.
وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 328 قد عاقبت على القتل بعقوبة الإعدام إذا ارتكب تمهيداً لجناية أو تسهيلاً أو تنفيذاً لها.
وحيث استظهار عناصر السرقة طبقاً لأحكام هذه الفقرة هو أمر جوهري للوصول فيما إذا كانت تشكل الأفعال المادية للسرقة جناية ام لا.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في مفهومها لأحكام المادة 328/1 و2 بين مفهوم سبق الإصرار ومفهوم القتل تمهيداً لجناية السرقة ولم تبرز عناصر كل من هاتين الجريمتين ولم تدلل عن التطبيق القانوني على عناصر كل فعل منها هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن محكمة الجنايات الكبرى قنعت أنه لم يرد قيام المتهمين بحرق السيارة وفيها الجثتان بل تبين أن سيارة شركة الدخان قد احترقت بما فيها من بضاعة ونتج عن ذلك إحتراق جثتي المغدورين ويم يرد بأن المغدورين كانا على قيد الحياة كما نجد أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت الى قيام المتهمين بإضرام النار داخل السيارة ونجم عن الحريق وفاتهما أي أن الوفاة كانت نتيجة الحريق ثم تقول وعلى نفس الصفحة بأن قيام المتهم بإطلاق النار على المغدورين حتى فارقا الحياة وعليه فإن الحكم المميز جاء مشزباً بقصور التعليل والتسبيب مما يجعله مخالفاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(767/2005فصل14/7/2005).
g2005.767