مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد هو القتل المرتكب مع سبق الاصرار وحيث أن الإصرار المسبق هو القد المصمم عليه قبل الفعل عملاً بأحكام المادتين 328/1 و329 من قانون العقوبات لذلك فإن سبق الإصرار يتكون من عنصرين وهما التصميم السابق وهدوء البال.
وحيث أن المتهم اعترف بأنه كان يخفي مسدسه تحت ملابسه وكان قد جهزه مسبقاً بالعتاد مما يدل دلالة قاطعة بأنه كان يضمر في نفسه نية قتل المغدور عن سابق تصميم.
وبما أن النية الجرمية (القصد الجرمي) هو أمر باطني يضمره الجاني في نفسه ويستدل عليه من الأمور الظاهرة التي يقارفها المتهم والمستخلصة من ظروف الدعوى لذلك فإن إقدام المتهم على تجهيز مسدسه وإخفائه بين ملابسه كان بقصد التحضير الى قتل المغدور للتخلص من مطالبته بسداد دينه وحيث أن المتهم نفذ ما عقد العزم عليه وقام بإطلاق النار على رأس المجني عليه أثناء انشغاله بقيادة الباص تدل دلالة أكيدة بأن نية المتهم اتجهت بشكل جازم ويقيني على إزهاق روح المغدور تنفيذاً لتخطيط مسبق وفكرة مختمرة في عقله ليتخلص من دين المغدور وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى قد توصلت إلى أن الأفعال التي ارتكبها المتهم تشكل جناية القتل العمد طبقاً لحكم المادة 328/1 من قانون العقوبات فإن استخلاصها لواقعة الدعوى من ظروفها لا يتنافى عقلاً مع الإستنتاج الذي توصلت إليه من مصادر الإقتناع ومن حيث منطقية الإقتناع.
وحيث أن الإجراءات التي تمت لا تخالف حكم القانون وأن المحكمة هي صاحبة الإختصاص ولم تتجاوز سلطتها القانونية ولم تذهل عن الفصل في أحد الطلبات وفي العقوبة ضمن الحد القانوني لذلك فإن الحكم الصادر جاء مستوفياً للشروط القانونية وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(821/2005فصل11/7/2005).
g2005.821