مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال وهي شراؤه للمسدس غير المرخص والذي هو أداة قاتلة بطيعته وإخفاءه تحت الفرشة التي ينام عليها في الغرفة التي يسكنها فوق سطح منزل أهل المغدور والبدء في التفكير بالانتقام من المغدوروقتله لعلة أنه رفض تزويجه من ابنة شقيقه وتبريره لهذا الرفض بأنه لا يزوج ابنة شقيقه للشخص الذي يلوط به ومن ثم قيام المتهم بمرافقة المغدور الى داخل النفق أسفل المنزل الذي تم حفره بحثاً عن الدفائن بعد أن أحضر المسدس وهو محشو بالعتاد وقيامه بالإقتراب من المغدور ومخاطبته وهو يشهر عليه المسدس (أنت ضيعت مستقبلي وأسأت لي كثيراً) ومن ثم إطلاق النار مباشرة على المغدور وإصابته في أماكن قاتلة من الجسم وحيث أصيب بطلقة في صدره نفذت لتجويف البطن ومزق الرئة اليمنى ومن ثم الوفاة ثم قيامه بعد ذلك بسحب الجثة بالتراب وأكياس الخيش.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل دلالة قاطعة على أن نيته كانت قد اتجهت الى إزهاق روح المغدور وبأن هذه النية كانت نية مبيتة وأن أهم ركنين في العمد:سبق الإصرار-المبحوث عنها في المادة 329 من قانون العقوبات وهما التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لاستقرار هذا التفكير في نفس الجاني.
هذان الركنان متوفران بحق المتهم بمعنى أن المتهم فكر في قتل المغدور وأمعن التفكير في ذلك وقد استقرت الفكرة الجرمية في ذهنه بحيث أصبحت جزءاً من عقيدته ولا رجعه فيها ثم قام بتنفيذ جريمة القتل وعليه فإن فعله يشكل سائر اركان وعناصر جناية القتل العمد طبقاُ للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(830/2005فصل11/7/2005).
g2005.830