مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال بعد مشاهدة المغدور مصادفة حيث تولد لديه الإعتقاد بأن ذلك الشخص قاتل أبيه حيث عاد إلى البيت وجهز المسدس الذي كان يقتنيه دون ترخيص وتولدت لديه فكرة القتل ثأراً لوالده وبأنه في الساعة الخامسة والنصف من اليوم التالي ذهب ومعه المسدس أداة الجريمة إلى المكان الذي شاهد فيه ذلك الشخص عند الإشارة الضوئية وبقي ينتظر قدومه وفي الساعة السادسة والنصف صباحاً حضر المغدور ومعه شخص آخر وليقطع الشك باليقين بالتعرف على قاتل أبيه الذي يعرف أسمه دون شخصه فقام بالناداة عليه ولما إلتفت إليه المغدور وإقترب منه وجزم بأن ذلك الشخص هو قاتل أبيه قام دون تردد بإطلاق الأعيرة النارية على المغدور حيث أصابه في أماكن قاتلة من جسمه أدت إلى وفاته على الفور هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نية المتهم قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور بدليل أن السلاح المستخدم وهو المسدس أداة قاتلة وأن أماكن الإصابات في جسد المغدور كانت في أماكن قاتلة وأدت إلى الوفاة وبأن نية القتل لدى المغدور كانت مبيتة وليست وليدة ساعتها بدليل أنه فكر في قتل المغدور قبل أربعة وعشرين ساعة من تنفيذ جريمة القتل وهي فترة زمنية كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في ذهنه بحيث أصبحت جزءاً من عقيدته وعليه فإن المتهم قد أقدم على قتل المغدور بعد تفكير هادىء ومستنير وغير مستفز وقد إستغرق فترة زمنية كافية لإستقرار هذا التفكير وبالتالي فإن ركن العمد المبحوث عنه في المادة 329 من قانون العقوبات يكون متوافراً بحق المتهم وبأن فعله يشكل جناية القتل طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(927/2005فصل14/8/2005).
g2005.927