مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة القتل العمد المنصوص عليها بالمادة 328 من قانون العقوبات هي الجريمة التي ترتكب مع سبق الإصرار والإصرار المسبق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل كما أن عنصر سبق الإصرار يتطلب أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس فإذا كان لم يتيسر له التدبير والتفكير وإرتكب جريمته وهو تحت تأثير عامل العنف والهياج فلا يكون سبق الإصرار متوفراً وسبق الإصرار حالة ذهنية لا يشاهدها أحد ولكن تستنتج من ظروف الدعوى وعناصرها إستخلاصاً ما دام أن هذا الإستخلاص لا يتنافى عقلاً مع الإستنتاج.
وحيث أن تقدير الظروف التي يستفاد منها توافر سبق الإصرار في جريمة القتل العمد هو مسألة موضوعية يعود الفصل فيها لمحكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التمييز إلا ضمن ضوابط تستطيع التصدي لجانب الوقائع في نطاق معين هو الرقابة على كفاية الأسباب الواقعية والرقابة على صحة إقتناع المحكمة من حيث إعتمادها مصادر الإقتناع.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت إلى أن نية القتل العمد لم تكن مبيتة ومصمم عليها من السابق وإنما وقع القتل إثر المشاجرة الجماعية بين المتهمين من جهة والمغدور من جهة أخرى حيث قام أحد المتهمين بضرب المتوفي بموس في رقبته ونتيجة لذلك سقط على الأرض وإرتطم رأسه بالأرض إلا أنه فارق الحياة بعد نقله للمستشفى وحيث إنتهت محكمة الجنايات الكبرى إلى أن فعل المتهم لم يكن مقترناً بعنصر سبق الإصرار وإنما كان آنياً وبني لحظتها. فيكون ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1266/2006فصل26/2/2006).
g2006-1266