مبدأ قانوني
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى تجريم المتهمين بجناية القتل العمد طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات دون أن تبين الأفعال المادية المكونة لجناية قتل المغدور شقيق المتهمين والتي أتاها كل واحد منهما بل إكتفت بالقول (ولما وصلا المتهمين إلى منطقة خالية من الناس قاما بقتله بواسطة مفتاح جنط القلاب الذي إحضراه من بيت والدهما.
وأن ذلك يشكل قصوراً في التعليل والتسبيب يوجب نقض الحكم مع التنويه اإى أن المتهم الأول ينفي لدى المدعي العام ولدى الشرطة أن يكون قد قام بضرب المغدور بواسطة مفتاح الجنط وبأن المتهم الآخر يحصر فعل ضرب المغدور بواسطة مفتاح الجنط بنفسه ولا يقول أن المتهم الأول قد إشترك معه في ذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(605/2006فصل9/11/2006).
g2006-605 عامه