مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد يجب أن يتوفر فيه أهم ركنين:
1-التفكير الهادىء المستتير2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءاً من عقيدة الجاني.
زحيث أن هذين العنصرين غير متوفرين لا من حيث التفكير الهادىء ولا من حيث المدة الزمنية بين مقتل والد المتهمان وبين ما إرتكباه من أفعال.
وعليه فإن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى من أن فعل المتهمين لا يشكل جناية القتل العمد وإنما يشكل جناية القتل القصد موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(68/2006فصل3/4/2006).