مبدأ قانوني
وحيث أن القتل العمد هو القتل الذي يرتكبه الجاني مع سبق الإصرار بالمعنى المنصوص عليه في المادتين 328 و329 من قانون العقوبات ويتطلب سبق الإصرار أن يكون الجاني قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادىء البال مطمئن النفس أي يجب أن تمر فترة زمنية بين التفكير والقتل وتنفيذ ما صمم عليه فإذا إرتكب جريمته لحظة العراك فلا يكون سبق الإصرار متوافراً.
وحيث أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم في نفس الجاني تستفاد من وقائع خارجية يستخلصها قاضي الموضوع من ظروف الدعوى وعناصرها إذا كان الإقتناع صحيحاً مستمداً من بينلت موجودة وكان الإقتناع متفقاً والمنطق.
وحيث أن النيابة العامة قد عجزت عن إثبات أن نية المتهم كانت مبيتة ومصمم عليها من السابق والثابت من البينة التي قنعت بها محكمة الجنايات الكبرى أن القتل كان آنياً نشأ عن حالة قيام المغدور بدفع المتهم فأقدم المتهم على طعنه بالحربة التي كانت بحوزته عدة طعنات ولم تقدم النيابة أي دليل على أن المتهم قد أعد الحربة مسبقاً لغايات القتل بل أن هذه المجموعة ومنها المغدور إعتادوا على حمل هذه الأدوات الجرمية وعليه يكون ما توصل إليه القرار المطعون فيه موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(816/2006فصل12/9/2006).
g2006-816