مبدأ قانوني
وحيث أنه يشترط لتوافر العذر المخفف المنصوص عليه بالمادة 98 من قانون العقوبات أن يكون الفعل الذي أتته المجني عليهاوشريكها غير محق وأن يكون هذا الفعل على جانب من الخطورة وأن يقدم الجاني على القتل وهو بحالة غضب شديدوالغضب الشديد هو حالة نفسية تفقد الجاني السيطرة على أعصابه ويختل ميزان تفكيره.
وعليه وحيث أن الجاني يعلم أن زوجته تعمل في النوادي الليلية وأنها على علاقة مع المجني عليه لذلك أقدم على طلاقها بعدأن أخذ من المجني عليه مبلغ 1400 ديناراً أردنياً.
وحيث أن المتهم وبعد ان طلق زوجته ذهب إلى سوريا وهناك اشترى مسدس نمرة 9 وصمم على قتل زوجته وصديقتها الذي كان السبب في إفساد علاقتهما الزوجية وإستأجر سيارة سياحية وأخذ يبحث عن زوجته وصديقها حتى عرف مكانهما وأنهما يترددان على مطعم فإشترى دشداش أبيض وشماغ أحمر ليظهر بأنه شخص خليجي وتمكن من الدخول لداخل المطعم حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو يحمل المسدس الذي إشتراه من سوريا لتنفيذ ما صمم عليه ولا وجدهما على طاولة في إحدى زوايا المطعم أقدم على قتلها ولاذ بالفرار.
وحيث أن المتهم قد فكر فيما عزم عليه ورتب الوسائل وتدبر العواقب وهو هادى البال مطمئن النفس وأن نية قتلهما كانت مبيتة ومصمم عليها من السابق ولم يتفاجىء المتهم بمطلقته وصديقها وإنما سعى إليهما وبحث عنهما لغاية أن وجدهما وقتلهما.
لذا فإنه لا يمكن التوفيق بين فكرة القتل العمد وفكرة القتل المقترن بسورة الغضب الشديد وجمعهما معاً.
ذلك أن القتل العمد يستلزم تفكيراً هادئاً متروياً وفترة زمنية مصاحبة لهذا التفكير الهادىء حتى يستقر ويستلزم تصميماً مسبقاً على إرتكاب فعل القتل كما في ذلك بينما سورة الغضب تعني أن العقل يكون مضطرباً والنفس هائجة فلا تعرف إلى التفكير الهادىء سبيلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(244/2007فصل16/4/2007).
g2007-244