مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم ضاق ذرعاً بالمغدور نتيجة مطالبته له بقيمة الشيك والمستندات وأمتلأ صدره غيظاً عليه عندما سلم الشيك للمحامي لتقديم دعوى جزائية بحقه ففكر بالتخلص منه ورتب وسائله وتدبر في عواقبه وأحكم خططه للإفلات من الملاحقة والعقاب وإستدرج المغدور موهماً أياه بأنه سيدفع له ما يطالبه به من المبلغ الذي سيأخذه من أحد الأشخاص هناك وفي غفلة من المغدور دس له مادة سامة أعدها مسبقاً في علبة عصيرقدمها له قاصداً إزهاق روحه وهو هادىء البال واعياً ومدركاً لما أقدم عليه إلا أن النتيجة لم تحصل لأمر خارج عن إرادة المتهم حيث تقيأ المغدور تلك المادة التي أفقدته وعيه وبقي ملقى في إحدى الحدائق حتى الصباح.
وبعد أن خاب مسعى المتهم عاد للتخطيط للتخلص من المغدور وبذات الطريقة التي إتبعها في المرة الأولى إذ إستدرجه إلى المنطقة التي يقيم بها المتهم بعد أن تبادلا الإتصالات الهاتفية المتكررة وقبل وصول المغدور إلى تلك المنطقة أعد المتهم عدته بأن اشترى عصائر وماء وإجاص وخيار ودس في أحدى عبوات العصائر مادة اللانيت السامة وقدمها للمغدور عن سبق إصرار وتصميم قاصداً إزهاق روح المغدور وفي هذه المرة كان للمتهم ما خطط له وصمم عليه بالتخلص من المغدور بالقتل سماً.
هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني جناية الشروع التام بالقتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و70 من قانون العقوبات بالنسبة للواقعة الأولى وجناية القتل العمد مع سبق الإصرار خلافاً لأحكام المادة 328/1 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(454/2007فصل10/5/2007).
g2007-454