مبدأ قانوني
وحيث أن إستدارج المتهم للمجني عليه الى منطقة مغطاة بالأشجار وبعيدة عن المناطق الآهلة بالسكان وفي وادي سحيق وطعنه بالسكين التي كان قد أحضرها مسبقاً لهذه الغاية وأخفاها تحت ملابسه طعنات عديدة وذبحه من عنقه بعد أن خارت قواه وفقاً عينيه بذات السكين يدل دلالة واضحة على أن المتهم كان قد عقد العزم علة قتل المجني عليه وإزهاق روحه وأعد لذلك عدته وأقدم على فعلته وهو هادىء البال ولم تكن نتيجة نزوة آنية حتى يقال أن عنصر سبق الإصرار ليس متحققاً في الحالة المعروضة وهوما يكمن في نفس الجاني وتستظهره المحكمة من ظروف وملابسات الحادث وكيفية حدوثه والأداة المستعملة في إحداث النتيجة وموقع الإصابة في جسم المجني عليه.
فالأداة المستعملة من قبل المتهم في إزهاق روح المجني عليه أداة قاتلة والإصابات التي أوقعها على جسمه ليست قاتلة فحسب ولكنها بشعت في جثته تبشيعاً قل ما يحدث مثله.
كل ذلك يؤكد بأن الجاني إقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وتصور وهو هادىء البال وبدم بارد مما يسقط دفاعه بأن غضبه كان دفعاً لإنتهاك حرمة من محارم الله.
وأن ما تذرع به من دفوع ومزاعم كان بقصد الإفلات من يد العدالة وإلا يطاله العقاب سيما وأنه من بداية مشروعه الإجرامي وحتى إكتشاف جثة المغدور بعد أربعة أيام من إزهاق روحه كان يخطط للإفلات من العقاب وينكر معرفته بشيء عن المجني عليه.
كما أن حمل وحيازة المتهم للأداة الحادة التي إستعملها في قتل المغدور وأخذه لمحفة نقوده وإخفائها داخل منزله يشكل جرم مخالفة أحكام المادتين 155 و407 من قانون العقوبات.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(657/2007فصل11/6/2007).
g2007-657