مبدأ قانوني
وحيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيها وخاصة إعتراف المتهم أمام الشرطة والمدعي العام والتي توكد تصميمه على قتل المغدور صلاح إذا أنه قد خطط جريمته منذ زمن وبهدوء وإستحضر لذلك مسدساً أوهم صاحبه أن أحداً يريد شراءه وأنه يريد تجربته وبعد ذلك إستدرج المغدور إلى مزرعة والده بحجة البحث عن آثار في تلك المزرعة وهناك قام بإطلاق الرصاص إلى صدر المغدور ظهره وبعد أن وقع أرضاً وبدأ يطلع صوت حلاوة الروح قام بإطلاق رصاصة ثالثة عليه ثم قام بإحضار شوالات نايلون بيضاء وقام بعدها بدحدلة الجثة على الشوالات وربطها بعد ذلك بسلك تلفون وقام بوضع الجثة في صندوق السيارة واشترى بنزين وقام بنقل الجثة إلى حفرة ثانية حيث قام بسكب البنزين عليها وإحرقها حتى تفحمت..
وعليه فإن نية القتل كانت مختمرة في ذهن المتهم ولم تكن وليدة لحظتها ولا بنت ساعتها مما يجعل ما قام به مستجمعاً لكافة أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(742/2007فصل6/8/2007)..
g2007-742