مبدأ قانوني
وحيث أن المتهم إرتكب جناية قتل المغدورة بعد تخطيط وتفكير هادىء وبدم بارد بما يتفق ونص المادة 328/1 من قانون العقوبات حيث أن المتهم أعد العدة وهو المسدس لغاية قتل المغدورة وأخذ يتعقبها ويتحين الفرص لذلك حتى عرف مكان وجودها ولدى وصوله إلى الشاليه حيث تقيم مع زوجها وسلم عليهما وجلس مع زوجها بحدود خمس دقائق حتى طمأنهما وبعد خروج زوجها مع ابنه للسباحة قام المتهم بقتل شقيقته المغدورة بأعصاب باردة وبهدوء مما ينتفي معه وجود سورة غضب لديه ذلك أن أركان وعناصر سورة الغضب لا تتفق مع التخطيط المسبق بكل ترو وإتزان وأعصاب باردة مما يجعل ما قام به المتهم منطبقاً والقتل العمد بحدود المادة328/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(804/2007فصل15/8/2007).
g2007-804