مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 329 من قانون العقوبات قد عرفت الإصرار السابق في جناية القتل العمد بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه ولو كان القصد معلقاً على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.
وحيث إستقر أن القتل العمد يتطلب أن يكون المتهم قد فكر في إرتكاب جريمته ووضع خطة لتنفيذ ما عقد العزم عليه إبتداءً من تحضير الوسيلة ومروراً في مكانه وزمانه وإدراكاً لعواقبه وإنتهاء بتنفيذه دون مبالاة للنتائج والعواقب قاصداً إزهاق روح الشخص المستهدف.
وحيث أن أهم عناصر القتل العمد هي:1-التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير بحيث يصبح جزءاً من عقيدة الجاني.
وحيث أن ما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى في قرارها أنه في ليلة الحادث حضر شقيق المغدور وزوجته للسهر لدى المغدور وزوجته وأنهما غادرا بحدود الساعة الثانية عشرة ليلاً وبعد ذلك بدأ الحديث من المغدور مع زوجته المتهمة وأخذ يهددها ويتوعدها بفضح أمرها وأنه سوف يرسلها إلى أهلها وذلك على أثر الرسالة التي وصلتها مع ابنها الصغير مع أحد الأشخاص مما أثار حفيظة زوجها بسلوكها وأنها إخذت تتوسل إليه وأنه بعد ذلك طلب منها أن لا تنام معه في الغرفة وقام هو بالنوم في غرفة النوم.
وحيث أن المتهمة أحست بخطورة ما ذذكره لها زوجها عندها قررت الخلاص من المغدور بقتله إذ بعد أن خلد للنوم وحوالي الساعة الثامنة والنصف بعد منتصف الليل إقدمت على قتله.
وحيث أن الفترة الزمنية بين ذهاب شقيق المغدور وزوجته وحصول الحديث بين المغدور والمتهمة من تهديدها بإرسالها إلى أهلها وبين فعل القتل لا تكفي لتوافر ركن التفكير الهادىء في قتل المغدور فإن عناصر وشروط القتل العمد لا تكون قد توفرت أو تحققت في هذه الدعوى ذلك أنه لا يمكن تصور توافر حالة سبق الإصرار لدى المتهمة وهي واقعة تحت تأثير الخوف من أن يرسلها المغدور إلى أهلها في اليوم التالي ذلك أن الفقه والقضاء إستقرا على أن مناط سبق الإصرار يستلزم حتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بتردد الفكر بين الإقدام أوالإحجام وترجيح أحدهما على الآخر ويكون الجاني قد إنتهى بتفكيره بإنتهاج خط سير معين رسمه لنفسه لا يحيد عنه قبل تنفيذ الجريمة.
وحيث أن الفترة الزمنية التي قامت خلالها المتهمة بقتل المغدور هي فترة زمنية قصيرة وكانت آنية ولم تتوافر فيها العناصر المذكورة وعليه يكون ما قامت به المتهمة هو القصد المعاقب عليه بحدود المادة 326 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1193/2008فصل30/11/2008).
g2008-1193