مبدأ قانوني
وحيث أن ما أتاه الجاني لم يكن وليد اللحظة وأن النية لم تكن آنية بل مبينة حيث إعترف الجاني أنه قام بأخذ المسدس وأخذ يبحث عن شقيقته وتحين الفرصة لقتلها وأن شقيقه هو الذي أخبره بأن المغدورة تركب مع عمها وزوجها وأن المتهمان الآخرأن قد سبقاه إلى الموقع مما يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات.
وعليه فإن ما يبديه الطاعن بأنه كان تحت سورة غضب شديد غير وارد لمرور مهلة زمنية كافية لزوال هذا الغضب.
وإما ما يبديه المتهمان الآخرأن أنهما لم يقوما بأية أعمال نهائياً وأن وجودهما في مكان الحادث كان مصادفة غير وارد أيضاً حيث جاء بأقوال المتهم عكس ذلك وهي أقواله مقبولة إذ تأيدت بأقوال الشاهد.
وعليه فإن فعلهما يشكل بالتطبيق القانوني جناية التدخل بالقتل العمد بالإشتراك طبقاً للمواد 328/1 و80 و76 من قانون العقوبات وحيث توصلت المحكمة لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1307/2008فصل 24/9/2008).
g2008-1307.