مبدأ قانوني
وحيث أن جريمة القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات فإن المحكمة تجد أن هذه التهمة تتطلب لثبوتها توافر عنصر سبق الإصرار وهو التصميم المسبق على إرتكاب الفعل وهو القتل وفقاً للتعريف الوارد في المادة 329 من قانون العقوبات وقد أجمع الفقه والقضاء على أنه حتى يتحقق عنصر سبق الإصرار فلا بد من توفر شرطين:
التفكير الهادىء والتصميم المبيت بعد التدبر الهادىء للعواقب وعقد العزم والنية على إرتكاب جناية القتل ووجود وقت زمني كاف بين مرحلة التفكير الهادىء ومرحلة تنفيذ الجريمة التي عزم على إرتكابها.
وحيث أن المحكمة لم تجد من بينة النيابة العامة ما يشير إلى توفر هذه الشروط بل أنه من الثابت أن المتهم تولدت لديه نية القتل بعد إطلاعه على الورقة الموقعة منشقيقته المغدورة وهي المرة الأولى التي عرف بأنها سيئة السلوك بإعترافها في الورقة بأنها تمارس الجنس مقابل النقود وفي هذه اللحظة قام بالتفكير السريع بأن يقتلها فأحضر السكين من المطبخ ونفذ إرادته هذه في ذات اللحظة وبذلك فإن التفكير الهادىء والفترة الزمنية الفاصلة غير متوفرة بحقة وبالتالي فإن عنثر سبق الإصرار غير متوفر أيضاً تبعاً لذلك.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1487/2008فصل20/11/2008).
g2008-1487