مبدأ قانوني
وحيث أن ما يميز جريمة القتل المقصودعن التسبب بالوفاة هو إتجاه نية الجاني في الأولى إلى إزهاق روح المجني عليه أو تجاوز النتيجة الجرمية قصده إذا كان قد توقع حصولها وقبل بالمخاطرة وحصول الوفاة في الحالة الثانية نتيجة الخطأ الناشىء عن إهمال الفاعل أو قلة إحترازه أو عدم مراعاته للقوانين والأنظمة.
وحيث أن النية في جرائم القتل والشروع فيه تعتبر عنصراً خاصاً لابد من إثباتها بصورة مستقلة بإعتبارها من الأمور الباطنية التي تستخلص من ظروف القضية وملابساتها والأداة المستعملة في إرتكابها.
وحيث أن ما يميز جريمة القتل العمد عن جريمة القتل القصد أن القتل في الحالة الأولى لا يتم إلا بعد تفكير الجاني فيما عزم عليه وتقديره للعواقب والتصميم على إرتكاب الجريمة وهو هادىء النفس مطمئن البال وفي الحالة الثانية فإن الجاني يقدم على إقتراف الجريمة دون أن تكن لديه فرصة كافية للتبصر والتروي.
وحيث أن قضية زوجة المتهم مع المغدور وأن إنتهت بالبراءة كانت دافعاً لحمل المتهم على التخطيط لقتل المغدور فأعد للأمرعدته بأن جهز الوسيلة التي إستعملها في إقتراف جريمته وأختار المكان الذي يمر منه المغدور في عودته من مزرعته إلى بيته وتحين وقت عودته وأقدم على إرتكاب جريمته وهو هادىء البال بصدم سيارة المغدور من الخلف بقوة بسيارة ذات صدام حديدي أمامي قوي قاصداً قتله فإنحرفت تلك السيارة عن مسارها وإصطدمت بعامود كهرباء في الموقع وإنقلبت وتهشمت جمجمة المغدور وتحققت النتيجة بوفاته بسبب النزف الدموي الحاد.
وحيث أن فرار المتهم من موقع الحادث وقيامه بطلاء آثار إحتكاك صدام السيارة التي إستخدمها في جريمته بسيارة المجني عليه يدل على أنه خطط لقتل المغدور وللإفلات من العقاب وعليه فإن فعله يشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(159/2008فصل25/2/2008).
g2008-159