مبدأ قانوني
وحيث أن ما أقدم عليه المتهم من أفعال تدل دلالة أكيدة وقاطعة على أن نيته إتجهت إلى قتل المجني عليها والإجهاز عليها بإستخدامه أداة قاتلة وهي المشرط والذي يعتبر من الأدوات القاتلة وطعن المجني عليها من منطقة خطرة وقاتلة وهي منطقة الرقبة.
وحيث أن البينة التي قدمتها النيابة العامة وخاصة إعتراف المتهم الصريح والواضح أمام المدعي العام وهو إعتراف قضائي وتمثيله لكيفية إرتكابه هذه الجريمة أثبتت إرتكابه للجرم المسند إليه بالمعنى المقصود في المادة 328/1 من قانون العقوبات وحيث أن المادة 329 عرفت الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جناية أو جنحة.
وحيث أن المتهم أقدم على إرتكاب جريمته بعد تفكير وتخطيط وتصميم وهو هادىء البال بعد أن أعد الوسيلة لتنفيذها فإن أركان عناصر القتل العمد مع سبق الإصرار متوافرة بحقه.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1857/2008فصل20/1/2009).
g2008-1857