مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من أفعال مادية بتاريخ الحادث إتجاه المغدور التي تمثلت بإقدامهما على ضرب المغدور بواسطة عصى ضرباً مبرحاً على رأسه وعلى مختلف أنحاء جسمه وسقوطه على الأرض نتيجة ذلك والدماء تنزف منه وقيامهما بحمله ووضعه في سيارة البكب العائد للمته الأول وقيام المتهم الأول بأخذه إلى بئر مهجور في الصحراء وقيامه بإطلاق عدة عيارات نارية على المغدور ودفعه داخل البئر وقيامه بحرق جثة المغدور حتى لا يترك أي أثر لجريمتهما ويفتضح أمرهما.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهمان تدل دلالة أكيدة وقاطعة بأن نيتهما قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدور وقتله بدليل إستخدامهما أدوات راضة بضرب المغدور على رأسه وعلى جميع أنحاء جسمه والتي من شأنها أن تؤدي إلى القتل ومن ثم إقدام المتهم الأول على إطلاق عدة أعيرة نارية في أماكن قاتلة من جسمه وحرق جثته حيثتجد المحكمة بأن نية المتهمين كانت مبيتة ومصمم عليها لأنه من الثابت بأنهما قاما بإستدراج المغدور للحضور من إربد إلى معان عن طريق إخبار المتهم الثاني زوجته المتهمة بأن تقوم بالإتصال به وتطلب منه الحضور إلى منزلها في معان حيث قام المتهمان بإنتظار المغدور داخل المنزل للخلاص منه وقيامهما بضرب المغدور ضرباً مبرحاً ودليل المحكمة أيضاً على أن نية المتهمين كانت مبيتة ومصمم عليها ما ذكره الشاهدين من قيام ابنة المتهمة بالإتصال بالمغدور وتحذيره من الحضور إلى منزلهم بمعان فكل هذه الظروف تجعل من عناصر العمد المنصوص عليها في المادة 329 من قانون العقوبات من تفكير هادىء وتصميم سابق متوافرة بحق المتهمان قبل إقدامهما على إقتراف جريمتهما بحيث تكون الأفعال الصادرة عن المتهمين تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بالإشتراك طبقاً للمادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(281/2008فصل30/3/2008).
g2008-281