مبدأ قانوني
وحيث أن ظرف سبق الإصرار يستلزم حتتماً أن يكون الجاني قد أتم تفكيره وعزمه في هدوء يسمح بترديد الفكرة بين الإقدام والإحجام وتغليب أولهما على الآخر وحكمه جعل سبق الإصرار ظرفاً مشدداً أنه يدل على كمون الشر في نفس الجاني ومن تمحيص البينات المقدمة في هذه القضية نجد أن إقدام الجاني على إزهاق روح المغدورة تراخي فتة من شهر8 عندما ضبطتت بجرم ممارسة فعل الزنا مع شريكها وتم تزويجهما 9 وتم قتلها في شهر 11 بعد أن تسلح بمسدس غير مرخص حشاه بالعتاد وتحرك من بيته إلى بيتها متظاهراً بأنه يريد إصطحابها لزيارة والدتهم التي كانت في السجن وعندما وصل إلى بيت المغدورة أطلق عليها عدة عيارات نارية فارقت على أثرها الحياة.
وبذلك فإن عناصر العذر المخفف تكون غير متوافرة إذ أن إقدامه على القتل لم يكن ساعة علمه بوقوع الزنا حتى يقال بأنه كان تحت تأثير سورة غضب شديد بالمعنى المنصوص عليه في المادة 98 من قانون العقوبات ولا يغير من الأمر شيئاً وجود رسالة على باب الجاني تذكره بما حصل مع المغدور لإنعدام عنصر المفاجأة ذلك أن الجرم الواجب إسناده للمتهم هو القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(356/2008فصل13/4/2008).
g2008-356