مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه زوجته تمثلت في إعتناقه فكرة قتل زوجته والخلاص منها قبل يومين من الحادث وبعد أن إعتقد بأن زوجته قد عزمت النية على طرده من البيت المسجل بإسمها توجه إلى المحل العائد للشاهد صاحب محل لبيع المواد الزراعية وقام بشراء مادة اللانيت السامة وهي مادة سائلة قاتلة لكل الكائنات الحية وفي اليوم التالي بعد الشراء وحوالي الساعة السادسة والنصف صباحاً قام بإعداد القهوة له ولزوجته كالمعتاد حيث قام بوضع قطرات من المادة السمية اللانيت في كأس شاي سكب فيه القهوة وسكب لنفسه القهوة في فنجان عادي وقيامه بتناول القهوة أمام زوجته مما دفعها إلى تناول القهوة من الكأس الذي سكب فيه القهوة ممزوجة بالمادة السمية وبعد أن تناولها سقطت على الأرض والزبد يخرج من فمها فارتبك وثم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت هناك نتيجة تناولها للمادة السمية دون أن يكون للحالة المرضية التي كانت تعاني منها المغدورة وهو داء الربو الشعبي وليس له علاقة بسبب الوفاة ولم يسهم فيها.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تدل على أن نيته قد إتجهت إلى إزهاق روح المغدورة وبأنهذه النية كانت مبيتة ونتيجة إعداده وتخطيطه المسبق تتوافر أهم عناصر ركن العمد وهما التنفيذ الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار التفكير الهادىء في نفس الجاني بحيث أصبح جزءاً من عقيدته
وبالتالي فإن فعل المتهم والحالة هذه يشكل جناية القتل العمد طبقاً للمادة 328 من قانون العقوبات ولا يرد ما يثيره وكيل الطاعن من أن فعل المتهم ينطبق وحكم المادة 345 من قانون العقوبات ذلك أن الخبرة الفنية أثبتت أن سبب الوفاة هو التسمم بمادة اللانيت التي وضعها المتهم للمغدورة في كأس القهوة وبأن ما كانت تعانيه المغدورة من أمراض لم يسهم في حدوث الوفاة ولم يكن له أي أثر فيها.
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى لهذه النتيجة وجرمت المتهم بجناية القتل العمد طبقاً للمادة 328 من قانون العقوبات فيكون ما توصلت إليه متفقاً والقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(423/2008فصل4/5/2008).
g2008-423