مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم اتجاه المغدور والمتمثلة باقدامه على طعن المغدور بواسطة الشبرية التي أحضرها من منزلهم وفي أماكن متفرقة من جسم المغدور حيث مزقت الأوعية الدموية وعلى اعتقاد المتهم بأن المغدور وقبل اسبوع قام بتشويه سمعته أمام المجاورين للشركة التي يعمل بها المتهم لدى المغدور وقبل أسبوع واحد من تاريخ الحادث حيث أخذ يترصد بالمغدور وتولد الحقد عليه وثم أقدم على أخذ الشبرية العائدة لوالده والتي كان يخفيها في خزانته وتوجه لمكتب المغدور وهناك أقدم على طعنه عدة طعنات وفي أماكن مختلفة في جسمه أصابت اثنتان منها منطقة العنق ولم يتركه إلا جثة هامدة ولما تحقق من وفاته قام بإخفاء الشبرية أسفل المكتب ونتيجة ذلك فقد حقق المتهم غايته وهي إزهاق روح المغدور وعليه فإن أفعال المتهم هذه تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(521/2008فصل23/4/2008).
g2008-521