مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفته المتهمة من أفعال يوم الحادث بوضع مادة السم في عصير البرتقال وتقديمه لوالديها وشقيقها بقصد الإنتقام منهم لإتهامها بسرقة مبلغ ثلاثين دينار هذه الأفعال التي إقترفتها المتهمة بعد تفكير هادىء وتصميم مسبق يدل دلالة واضحة على نية المتهمة قد إتجهت إلى قتل المجني عليهم وإزهاق روحهم ودليل ذلك إستعمالها لمادة اللانيت وهي مادة سامة وتعلم بذلك هذه الأفعال التي إقترفتها المتهمة بقتل والديها بمادة السم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد الواقع على الأصول بحدود المادة 328/1-2 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
كذلك فإن الأفعال التي إقترفتها المتهمة بقتل شقيقيها بمادة السم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات مكررة مرتين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(942/2008فصل24/7/2008).
g2008-942