مبدأ قانوني
وحيث أن تفكير المتهم المسبق بقتل أحد من ذوي المتهم الآخر بقتل شقيقه أخذاً بالثأر له وتصميمه على ذلك وحمله المسدس منذ مقتل شقيقه قبل أربعين يوماً من حادث القتل موضوع الدعوى بقصد التنفيذ واللحاق بالمغدور الذي هرب بعد أن شاهده يسحب المسدس وإطلاق النار عليه من مسافة قريبة يؤكد أن المتهم إقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وتصور وهوهادىء البال ويشكل جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص خلافاً للمواد 3 و4 و11/ج من قانون الأسلحة النارية والذخائر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(976/2008فصل29/7/2008).
g2008-976