مبدأ قانوني
وحيث أن المادة 326 من قانون العقوبات نصت على (من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة).
وحيث أنه وبإستقراء هذه المادة يتبين أن أركان جريمة القتل القصد هي أركان ثلاثة:
1-محل جريمة القتل إنسان على قيد الحياة.
2-إزهاق روح المجني عليه نتيجة السلوك الإجرامي الذي يقوم به الجاني(الركن المادي).
3-القصد الجرمي أو النية الجرمية (الركن المعنوي) ويشمل:-القصد العام بعنصريه الإرادة والعلم أي إتجاه إرادة الفاعل إلى إتيان فعل القتل مع علمه بأن محل الجريمة إنسان حي وأن من شأن فعله أن يرتب وفاة هذا الإنسان والقصد الخاص أي توافر نية قتل المجني عليه أو إزهاق روحه لدى الجاني.
كما نصت المادة 328 من قانون العقوبات على (يعاقب بالإعدام على القتل قصداً:-
1-إذا إرتكب مع سبق الإصرار ويقال له (القتل العمد).
وبإستقراء هذه المادة نجد أنه يلزم في جناية القتل العمد توافر أهم ركنين هما :1-التفكير الهادىء المستنير.2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقراء هذا التفكير بحيث يصبح جزءاً من عقيدة الجاني.
وحيث أن محكمة الجنايات وجدت أن الأفعال التي قامت بها المتهمة والمتمثلة بإقدامها على إطلاق عيار ناري من المسدس على رأس زوجها المجني عليه أثناء ركوبها معه في البكب مما أدى إلى تهتك الدماغ وحصول نزف دموي فيه أدى إلى وفاته وعليه فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات بإعتبار أن نية المتهمة قد إتجهت ألى قتل المجني عليه وإزهاق روحه بالنسبه للوسيلة المستعملة وهي المسدس ومكان إطلاق العيار الناري في رأس المجني عليه وليس كما ورد في إسناد النيابة العامة من أن سلوك المتهمة يشكل جناية القتل العمد خلافاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات حيث لم يرد في أي من بينات النيابة العامة ما يثبت بأن المتهمة كانت قد قفكرت فيما عزمت عليه من قتل زوجها المجني عليه وصممت على ذلك ورتبت الوسائل وتدبرت العواقب ثم أقدمت على فعلتها وهي هادئة البال كما تشترط المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1620/2009فصل31/12/2009).
g2009-1620