مبدأ قانوني
وحيث أن أهم عنصرين من عناصر العمد هما هو التفكير الهادىء المستنير والفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذا التفكير في ذهن الجاني ونفسيته بحيث يصبح جزء من عقيدته لا يمكنه التخلص منه أو التراجع عنه.
وحيث أن فكرة قتل المتهم لشقيقته قد تولدت لديه بعد مشاهدته لها في منزل أهل زوجها وكان المسدس الذي كان بحوزته لم يحمله لغاية القتل وإنما لحماية نفسه ولم يقم بإعداده مسبقاً لهذه الغاية وبأن الفترة الزمنية مابين تفكيره لقتل شقيقته وإقدامه على إطلاق الرصاص عليها وتنفيذ جريمته مابين أربع إلى خمس ساعات وهي فترة غير كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في ذهنه ونفسه بحيث يمكن القول أنها أصبحت جزءاً من عقيدته يصعب عليه التراجع عنها أو التخلص منها أو بتعبير أدق أنه قد أحرق نفسه.
وبالتالي فإن عنصر القتل العمد غير متوفر بحق المتهم وبأن التكييف القانوني لفعل المتهم هو جناية القتل القصد طبقاً للمادة 326 من قانون العقوبات مع التنويه إلى أن محكمة الشرطة بأن عناصر سورة الغضب غير متوفرة بحق المتهم الطاعن وذلك لمرور فترة زمنية طويلة بين هروب شقيقته وإلتحاقها لأبن جيرانهم وقيامه بقتل شقيقته يزيد على ثمانية أشهر كافية لزوال سورة الغضب وعودة العقل إلى التفكير السوي وزوال حالة الإهتياج.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(189/2009فصل15/3/2009).
g2009-189