مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تجاه المغدور حيث قام بلف الحبل الذي أحضرته له المتهمة حول عنف المغدور وهو يلبس الكفوف بيديه وقيامه بشد هذا الحبل على عنق المغدور إلى أن فارق الحياة فإن هذه الأفعال تدل على أن نية المتهم قد إتجهت على قتل المغدور وإزهاق روحه بدليل أنه إستعمل حبلاً وشده حول عنق المغدور والضغط على العنق وكتم نفسه وقد أصبح الحبل أداة قاتلة حسب طبيعة استخدامه كما أن مكان الأصابة خطرة وهي العنق فإن هذه الأفعال تكون قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات وحيث أن هذه الجريمة قد إقترنت بالظرف المشدد وهو توافر ركن العمد بحق المتهم المعرف بالمادة 329 من قانون العقوبات لأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لإرتكاب جنحة أو جناية وحيث أن أهم عنصرين في القتل العمد هما:-
1-التفكير الهادىء المستنير.
2-الفترة الزمنية اللازمة لإستقرار هذه الفكرة الجرمية في ذهن الجاني بحيث تصبح جزءاً من عقيدته لا يستطيع الإنفكاك منها.
وحيث أن الفترة الزمنية بأن المتهم بدأ التفكير في قتل المغدور بالإتفاق مع المتهمة قبل حوالي ثلاثة أشهر من تنفيذ الجريمة وبالإتفاق مع المتهمة زوجة المغدور قاما بالإعداد لهذه الجريمة وترتيب الأدوات وبأن هذه المدة كانت كافية لإستقرار الفكرة الجرمية في ذهن كل منهما بحيث أصبحت جزءاً من عقيدتهما ولا يستطيعا التراجع عنها وبمعنى أكثر دقة أحرق كل منهما سفنه وبالتالي يكون ركن العمد بشقيه متوافراً بحق المتهم ويكون فعل المتهم منطبقاً وأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
وحيث أن قيام المتهمة بالإتفاق مع المتهم على قتل المغدور وقيامها بتسهيل مهمته بأن أدخلته إلى داخل البيت وتخبئته وإعطائه الحبل وهي أداة الجريمة ومن ثم المناداة عليه وإحضاره من داخل بيت الدرج بعد أن غط المغدور في نوم عميق ومن ثم قيامه بقتله بطريقة الخنق فإن هذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية التدخل بالقتل العمد بحدود المادتين 80 بفقراتها (أ وب وج ود وهــ )و328/1 من قانون العقوبات وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى ذلك فتكون طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2046/2009فصل8/3/2010).
g2009-2046