مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهمين بإستدراج المغدورة من منزلها إلى سطح البناء وقيام المتهم الأول بإطلاق النار عليها وإصابتها بثماني مقذوفات نارية وطعنها من قبل المتهم الأخر بالخنجر في بطنها ووفاتها بسبب النزف الدموي نتيجة إصابتها بمقذوفات نارية يشكل في التطبيق القانوني كافة أركان جناية القتل القصد وفقاً لحكم المادة 326 من قانون العقوبات والتي تشترط :1-أن يكون المجني عليه إنساناً حياً.2-أن يقوم الفاعل بفعله نشأ عن الوفاة وهوالركن المادي.3-أن يقصد الفاعل بفعله إزهاق الروح وهو الركن المعنوي.
وأما ما يتعلق بظرف التشديد (العمد) فإنه يتكون من عنصرين:
الأول عنصر التفكير الهادىء بأن يثبت أن الجاني عقد العزم على إرتكاب فعله وهو هادىء البال متحرراً من سورة الإنفعال وأن يكون ذلك مرافقاً لمرحلة العزم وعقد النية على إقتراف الجريمة ومرحلة التنفيذ.
والثاني عنصر الزمن وشرط المدة ليس مطلوباً لذاته وإنما هو قرينة على الروية والهدوء.
والعمد من الأمور الباطنية التي لا تدرك إلا بمظاهرها الخارجية وهي الأفعال المادية التي يقوم بها الفاعل.
وحيث أن المتهمين كانا قد هددا المجني عليها قبل الحادث وحاول أحدهما طعنها في حوش منزلها ثم إستدرجاها إلى سطح العمارة في حين كان المتهمان قدا عدا وسائل القتل بحيازة المتهم الآخر الخنجر كلها قرائن ومظاهر يستدل منها على توافر عنصر العمد وعليه فيكون القتل القصد مقترناً بظرف التشديد (العمد) وتكون الأفعال المقارفة من قبل المتهمين تشكل في التطبيق القانوني جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً للمادتين 328/1 و76 من ذات القانون.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى ذهبت إلى ذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(724/2009فصل2/7/2009).
g2009-724