مبدأ قانوني
وحيث أن قيام المتهم بإعطاء والده المجني عليه مادة اللانيت وهي مادة سامة للإنسان عندما طلب منه الماء وبعدها قام بإحضار قطعة قماش ولفها حول عنق والده والشد عليها بقوة بيديه مما أدى إلى إحداث أخدود غير مكتمل يحيط بأعلى العنق مع وجود كسر محاط بتكدم في العظم اللامي ووجود كدمات على الفك السفلي ووجود بقع نزفية في ملتحمة العينين وحصول الوفاة تشكل بالتطبيق القانوني كافة أركان وعناصر جناية القتل بحدود المادة 328/3 من قانون العقوبات على إعتبار أن نية المتهم إتجهت إلى قتل والده ويستدل على ذلك من إعطاء والده مادة سامه على أساس أنها ماء ومن الكيفية التي تمت فيها الجريمة وهي الإستمرار بالضغط على عنق المجني عليه إلى أن فارق الحياة.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1117/2010فصل2/11/2010).
g2010-1117