مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال تمثلت بأنه وعلى أثر وجود خلافات مع المغدور قيامه بشراء مسدس غير مرخص وتجهيزه العتاد ثم توجهه إلى المكان الذي يتواجد فيه المغدور بسيارة تكسي وبمجرد أن شاهد المغدور قام بإطلاق عيارين ناريين عليه أحدهما كان نافذاً أدى إلى تمزق القلب والرئة ونجم عنه نزيف دموي شديد نتجت عنه الوفاة والثاني إستقر في الآلية اليمنى.
وحيث أن المتهم قد خطط لجريمته وتدبر الأمر وأمد له بالسلاح اللازم وأقدم على قتله وهو هادىء البال متدبراً للعواقب وعليه فإن فعله يشكل العناصر والأركان المكونة لجناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص قانوني.
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت لذلك فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(419/2010فصل2/6/2010).
g2010-419