مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال المادية التي اقترفها المتهم والتي تمثلت بقيامه بالتخطيط مسبقاً لقتل زوجته المغدورة بعد أن تولد حقداً في نفسه بسبب خلافات ومشاكل دائمة بينهما وبسبب أحجابها عن معاشرته معاشرة الأزواج فأخذ يفكر تفكير هادئاً مطمئناً غير مضطرب بقتلها والخلاص منها وبعد أن استقرت فكرة قتلها في ذهنه واختمرت أخذ يعد لذلك فجهز أدوات الجريمة وقام بشراء بلطة ومن مكان عمله في المستشفى إبرة وسرنج ومادة دورميكيوم المنومة وشفرة عمليات جراحية واستغل عدم وجود احد من أهله في المنزل فقام بحقن زوجته المغدورة بمادة دورميكيوم ولما فقدت الوعي قام بحملها الى الحمام وأحضر شفرة العمليات وجز رقبتها الى أن فصل رأسها عند جسدها ثم قام بقطع ثدييها ويديها ورجليها ووضعهم داخل أكياس وتخلص من تلك الأشلاء بإلقائها في حاوية النفايات.
هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد مع سبق الإصرار وفقاً للمادة 328/1 من قانون العقوبات من سلوك مادي تمثل بقيام المتهم بقطع رأس المغدورة بواسطة أداة حادة وتقطيع أطرافها ونتيجته تمثلت بوفاة المغدورة وإزهاق روحها وعلاقة سببية بين ذلك السلوك وتلك النتيجة وارتباط السبب بالسبب بالإضافة للقصد الجنائي العام المتمثل باتجاه إرادة المتهم لارتكاب الجرم على النحو المعرف قانوناً مع علمه أنه محظور اتيانه وقصد خاص يتطلبه هذا الجرم وهو تجاه نيته لإزهاق روح المغدورة وإنهاء حياتها الآدمية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(993/2010فصل31/10/2010).