مبدأ قانوني
وحيث أن ما قارفه المميزون من أفعال تمثلت وعلى أثر حادث مقتل شخص من أهالي معان وإصابة آخرين أثر مشاجرة وقعت حيث تجمع عدد كبير من أهالي معان وتوجهوا إلى الجسر على الطريق الصحراوي بين عمان والعقبة ومن ضمنهم المتهمين كما علم المتهمون أن المتهم الآخر تعرض لإعتداء من قبل البدو في منطقة معان كذلك إتفقوا على أخذ الثأر لمقتل المغدورين من البدو حيث إلتقت أرادتهم على التوجه إلى الجسر على الطريق الصحراوي وإيقاف المركبات المارة وتفتيش هويات المارة بحثاً عن إي شخص من البدو بغية أخذ الثأر منه بقتله وحيث كان يحمل أحد المتهمين سلاحاً نارياً (كلاشن) فيما كان متهم آخر ومن معه يحملون العصي والبعض الآخر يحمل الحجارة وتوقفوا بمنتصف الشارع ترصداً لأي شخص من البدو للأخذ بالثأر منه وتمكنوا من إيقاف عدد من المركبات وبشاهدتهم للصهريج الذي كان يقوده المغدور وظنهم أنه من البدو المطلوبين ولتنفيذ مأربهم وغايتهم أشهر المتهم الأول السلاح الناري بوجه السائق مما دعاه إلى التوقف وبادر الموجودين برشق الصهريج بالحجارة وصعد مجموعة من الأشخاص ومن ضمنهم المتهم الثاني إلى غرفة السائق وإعتدوا عليه بالضرب مما في حوزتهم من أدوات راضة قاصدين قتله مما أدى إلى وفاة المغدور سريعاً نتيجة لضرب وتعذر معرفة الفاعل بالذات.
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم الثاني بقيامه بالإشتراك مع آخرين بضرب المغدور قاصداً قتله مما أدى إلى وفاته وتعذر معرفة الفاعل إنما تشكل بالتطبيق القانوني جناية القتل القصد بحدود المادة 328 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 338 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصدر عن الهيئة العادية رقم(1226/2013فصل1/12/2013).
g2013.1226