مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بطعن إبنته المغدورة بواسطة سكين عدة طعنات قاصداً قتلها وإزهاق روحها وقد تحققت النتيجة التي أرادها بوفاة إبنته نتيجة فعلته وبأفعاله هذه فقد تحققت أركان وعناصر جناية القتل وحيث أن المتهم قد بيت النية على قتل إبنته المغدورة حيث فكر مسبقاً في قتلها وأملى فكره فيما عزم عليه ورتب وسائله بأن يقتلها بواسطة سكين من المطبخ وتدبر عواقب فعله الذي إنتواه خلال فترة طويلة من الزمن بحدود أسبوعين حيث سمحت له هذه المدة الزمانية بالتفكير ملياً بموضوع ما فكر به من قتله لإبنته أو الإحجام عن الفكرة حيث إنتهى إلى إرتكابها بعد أن إستقر رأيه عليها ونفذها بهدوء بال وروية بحيث أنه عاد ليلة الواقعة مبكراً إلى منزله وجلس في غرفته بهدوء ولم ينم حتى الصباح وفي الصباح عاد من بقالته بعد خروج زوجته وإبنته إلى المستشفى وأقدم على إرتكاب جريمته على النحو المفصل في الوقائع وعليه فإن ظرف سبق الإصرار متوافراً في حقه وأن أفعاله تلك تشكل كافة أركان وعناصر جناية القتل العمد وفقاً لأحكام المادة 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1249/2013فصل23/2/2014).
g2013.1249