مبدأ قانوني
وحيث أن لجريمة القتل العمد عناصرها المكونة لها وهي تفكير الجاني بالجريمة والتفكير على إرتكابها وتهيئته الأداة الجرمية ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال وراحة نفسه وأعصابه وإستقامة التفكير لديه وحسن إدراك نتائج فعله والرضا بذلك والمدة التي تؤلف عنصراً من عناصر العمد وحيث أن المتهم أقدم على قتل المغدور بتصميم مسبق حيث كان مبيت النية بالمعنى المقصود في المادة 329 من قانون العقوبات بدليل أنه كشف عن هذه النية المثبتة من خلال نربصه بالمغدور والإلتفاف حول البلدة التي يسكن بها مما يؤكد أن المتهم إقترف جريمته عن سبق إصرار وتصميم وتصور وهو هادىء البال قدومه يوم الحادث إلى منزل المغدور بعد أن أحضر سلاحه (كلاشنكوف) والأداة الحادة وقيامه بإطلاق النار رغم توسل المغدور له وقيامه بطعنه بالأداة الحادة بعد إطلاق النار وهذا ما ثبت أيضاً من خلال إعترافه الصريح والواضح أمام المدعي العام فإن كل لك يشكل سائر أركان وعناصر جناية القتل العمد بحدود 328/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1795/2013فصل7/4/2014).
g2013.1795