مبدأ قانوني
وحيث أن ما قام به المتهمان من إستدراج المغدور إلى مكان خال ومعتم وفي وقت متأخر من الليل وإيهامه بأنهما موافقان على ممارسة الجنس والركوب معه عدة كيلو مترات وإعداد سلاح الجريمة مسبقاً تدل دلالة أكيدة على أنهما إتفقا معاً على إستدراج المغدور لقتله وسلبه وبالتالي فإن الظرف المشدد في القتل المنصوص عليه في المادة 328/1 من قانون العقوبات قد توافر بحق المتهمين.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(273/2013فصل9/6/2013).
g2013.273