مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهمان والمتمثلة بإتفاقهما سوياً على قتل المغدور وقيامهما بالبحث عنه لهذه الغاية وأخذه إلى منطقة خالية وإنزاله من السيارة وطعنه عدة طعنات وحرقه بعد التأكد من وفاته ثم دفنه في اليوم التالي وقيامهما بهذه الأفعال على علم وإرادة والتخطيط المسبق لفعلتهما من حيث إستدراج المغدور ثم خطفه بعد حضوره وأخذه إلى منطقة خالية ومرور مدة كافية ما بين التخطيط والتنفيذ بعد أن جهزا كافة الوسائل اللازمة لذلك وعليه فإنه يستدل من خلال ذلك أن النية كانت مبيتة لقتل المغدور وبعد تفكير هادىء وتروي وتصميم مسبق وعليه فإن هذه الأفعال تشكل جناية القتل العمد بالإشتراك خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و76 من قانون العقوبات.
وحيث أن الأفعال التي قام بها المتهم الآخر بإستدراج المغدور دون أن يشارك في الأفعال المادية المكونة لجرم القتل وعدم اشتراكه في قتل المغدور وطعنه تشكل سائر أركان وعناصر التدخل بجناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادتين 328/1 و80/2 من قانون العقوبات وحيث توصل القرار المطعون فيه لهذه النتيجة فيكون موافقاً للقانون.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(384/2014فصل9/9/2014).
g2014.384