مبدأ قانوني
وحيث أن فعل المتهم المتمثل بإقدامه على ضرب المجني عليها بواسطة عصا سميكة وهي أداة قاتلة بحسب استخدامها حيث كرر المتهم ضرب المغدورة بواسطة تلك العصا ثلاث ضربات قوية على رأس المغدورة أدت الى نزف أسفل عنكبوتية الدماغ وكسور في الجمجمة ومن ثم الوفاة وأن نية المتهم قد اتجهت الى قتل المغدورة وإزهاق روحها بدليل استخدامه لأداة قاتلة حسب طبيعة استخدامها وتكرار الضربات على مواقع قاتلة ( رأس المغدورة) وقوة تلك الضربات دون مراعاة لعمر المغدورة فإن المحكمة تستشف من هذه الظروف أن نية المتهم وإرادته قد اتجهتا الى احداث القتل وليس المساس بسلامة جسد المغدورة.
وحيث أن المتهم ارتكب فعله بعد تفكير استمر يومين وتحضيره لأداة الجريمة واخفائها داخل ملابسه والذهاب اليها ليلاً وهو يعلم أنها تسكن لوحدها حتى يتمكن من تنفيذ جريمته دون أي عائق لفعله ومجرد أن فتحت له الباب بادر الى تنفيذ جريمته واستمر على ضربها حتى ضمن قتلها فيكون والحالة هذه فعله يشكل جناية القتل العمد بحدود المادة 328/1 من قانون العقوبات وجنحة حمل أداة راضة بحدود المادة 156 من القانون ذاته.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(183/2015فصل5/4/2015).
g2015.183