مبدأ قانوني
وحيث أن الأفعال التي قارفها المتهم والمتمثلة في استدراج المجني عليه والتوجه به الى منطقة وتربيطه وإحضار القطاعة من المركبة ومن ثم قتله فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر عناصر وأركان جناية القتل العمد خلافاً لأحكام المادة 328/1 من قانون القوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(193/2015فصل6/4/2015).
g2015.193